الشيخ البهائي العاملي

115

الإثنا عشريات الخمس

الفصل الأوّل في الأفعال الواجبة اللسانيّة وهي إثنا عشر : الأوّل : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن « 1 » بالنصّ « 2 » والإجماع « 3 » وصحيحة الحلبي « 4 » بمضيّ ناسيها في صلاته متأوّلة ، وصحيحة البزنطي بإجزاء تكبيرة الركوع عنها

--> ( 1 ) - قد تعرّف الركن بما تبطل الصلاة تبركه عمدا وسهوا وأعترض عليه بدخول الطهارة فزيد عليه جزء تبطل الصلاة بتركه . . . إلى آخره ، وأعترض عليه بخروج النيّة عند جماعة كالعلّامة في ، « المنتهى » . 1 ( 1 ) المنتهى : 1 / 266 . ( 2 ) - التهذيب : 2 / 143 ح 557 ، والكافي : 3 / 347 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 142 ح 556 . ( 3 ) - قال المحقّق الأردبيلي : وكان وجوبها بإجماع المسلمين وركنيّتها بمعنى البطلان بتركها عمدا أو سهوا قول العلماء إلّا نادر من العامّة على ما نقله في المنتهى فكأنّه إجماعي عندنا ، « مجمع القائدة والبرهان : 2 / 193 » . ( 4 ) - وهي ما رواه عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر وهي دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته » . 1 وتأويلها أنّ قوله عليه السّلام « أليس كان من نيّته أن يكبّر » كناية عن أنّه إذا كان وقت النيّة قاصدا ايلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها وأنّه لم يدخل في الصلاة بدونها فهذه من المواضع التي يرجّح فيها الظاهر على الأصل ، « منه دام بقاؤه » . ويؤيّد هذا التأويل ، ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السّلام فإنّه قال : « الإنسان لا ينسى تكبيرة الإفتتاح » 2 ، « منه » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 143 ح 565 . ( 2 ) الفقيه : 1 / 226 ح 999 .